محمد اسحاق مدني

76

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث في يمينه أخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الرجل والمرأة يحلف أحدهما بالمشي إلى بيت الله الحرام فيحنث ويعجز حتى لا يقدر ان يمشي : إنه يركب ويهدي هديا وشاة تجزيه وقال أهل المدينة : يركب ويهدي بدنه أو بقرة . قال محمد : وقد روى أبو حنيفة عن علي بن أبي طالب ( رض ) أنه قال : يركب ويهدي شاة « 1 » . حلق الرأس والمرأة لا تحلق ولكن تقصّر . عن عليّ ( رض ) قال نهى رسول الله ( ص ) أن تحلق المرأة رأسها « 2 » . ولا حلق على المرأة بالاتفاق وإنما عليها التقصير عن علي ( رض ) نهى أن تحلق المرأة رأسها « 3 » . وإذا جامع الرجل امرأته وهما مُهلان بالحج قبل ان يقفا بعرفة فعلى كل واحد منهما شاة ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل هكذا روي عن علي ( رض ) « 4 » . هل يجوز ان يعتمر مراراً لا بأس بأنْ يعتمر مراراً من لم يفرط وقد بلغنا عن عليّ بن أبي طالب ( رض ) أنه قال : في كل شهر عمرة وأيضاً روى محمد بن علي عن عليّ بن أبي طالب ( رض ) أنه قال : اعتمر في كل شهر مراراً ان استطعت « 5 » . المحصر في غير عدو عن ابن عباس وابن الزبير ومروان ابن الحكم اجمعوا في أمر سعيد بن حزامة

--> ( 1 ) كتاب الحجة ج 2 ص 343 . ( 2 ) نصب الراية ج 95 3 . ( 3 ) الفقه الاسلامي وأدلّته ج 3 ص 207 . ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 118 . ( 5 ) كتاب الحجة ج 2 ص 127 .